ما الحكم الشرعي للاتفاق مع رجل آخر ليتزوج الأم بنية طلاقها في اليوم الثاني لتعود لزوجها الأول؟ وما حكم بقاء الأم مع زوجها الحالي بعد هذه الحادثة؟ وفي حال عدم جواز بقائهما، فما الكفارة أو العمل الواجب عليهما؟
إذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة صحيح، ثم يطلقها أو يموت عنها، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). أما نكاح التحليل، وهو الزواج بقصد تحليل المرأة لزوجها الأول، فهو محرم وباطل بإجماع العلماء، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وسواء صرّح الزوج الثاني بقصده أو نواه في نفسه، فالعقد باطل، والمرأة لا تحل لزوجها الأول به. كما أن مجرد العقد لا يبيحها للأول حتى يذوق كل منهما عسيلة الآخر (أي الجماع)، وهذا ما أكده حديث عائشة وقول النووي وابن قدامة. بناءً على ذلك، إذا كان نكاح والدتك بقصد التحليل فهو باطل شرعًا، وعليها مفارقة هذا الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6758