ما حكم إطلاق لفظ "مشرك" على فاعل الشرك مع التوقف عن الحكم بالكفر حتى قيام الحجة، وهل قول أئمة الدعوة النجدية يدعم ذلك؟
لفظا الشرك والكفر متساويان في إطلاق اللفظ والأحكام، والتكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله. لا يُحكم على شخص معين بالكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يفعل المسلم كفراً ولا يُحكم عليه به لوجود مانع كالإكراه أو الجهل.
لا يحكم على مسلم معين بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحجة، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. القول قد يكون كفراً ويُطلق بتكفير صاحبه، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة.
لا يجوز إطلاق لفظ الكفر أو الشرك على شخص معين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فإطلاق الكفر على المعين يعني أنه كافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87997