العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ الذي حكمت به المحكمة المدنية حلال أم حرام، وهل يجوز التصدق منه على الفقراء، وهل يجوز إعطاء المحامي أتعابه منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للورثة إلا الدية، وإذا حكم لهم بها فلا تجوز المطالبة بغيرها، والمال الذي حكمت به المحكمة المدنية لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه للفقراء أو المرضى، بل يُردّ إلى صاحبه. أما المحامي، فإن علم بالتحريم فلا أجرة له، وإن لم يعلم فله أجرة المثل يدفعها له من وكله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي