هل يعتبر المبلغ المحكوم به شرعًا حلالًا، أم حرامًا، إذا كان طليقها قد أقسم بعدم المسامحة على أخذه؟
إذا حكم القاضي الشرعي للمرأة بمال، فلها الحق في أخذه ولا يجوز لزوجها منعها، ولا يضرها دعاؤه ما دامت أخذته بحق. وإذا لم يُنفق الزوج على أولاده وأنفقت عليهم الزوجة بنية الرجوع بالنفقة عليه، جاز لها ذلك. ويجب التنبيه إلى أن حكم القاضي لا يحل الحرام إذا صدر بناءً على شهادة زور أو يمين كاذبة، فلا يجوز حينئذٍ أخذ المال المحكوم به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112709