ما حكم لبس الساعات التي تحوي أجزاء ذهبية في محركها غير الظاهر للعيان، أو الظاهر، مع كون الساعة مصنوعة من الحديد؟
يحرم على الرجال لبس الذهب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا ما كان يسيراً تابعاً لغيره، كفص الذهب في الخاتم، أو الذهب اليسير في ساعة اليد، خاصة إذا كان مخفياً كآلات الساعة الداخلية، وهذا محل خلاف بين الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29225