هل يجوز ارتداء ساعة يد بها جزء مطلي بالذهب، وهل يترتب إثم على ارتدائها في الماضي، وما هي الكفارة المترتبة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب خلع الساعة المطلية بالذهب؛ لعموم الأدلة على تحريم الذهب على الرجال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". ولا حرج فيما مضى بعد التوبة، ولا تلزم كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43963
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43963
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي