هل تعتبر النقط اليسيرة التي تخرج من المرأة بعد انتهاء أيام عادتها حيضًا، حتى لو لم ترَ علامات الطهر، وما هي صفة هذه النقط في هذه الحالة؟
المراد بزمن زمن إمكانه، وضابطه إذا كان الدم عائدًا بعد انقطاعه، أن لا يزيد مجموع أيام الدم وما بينهما من انقطاع عن 15 يومًا (وهي أكثر مدة الحيض عند )، فإذا تحقق هذا فهو حيض واحد.
أما إذا كان بين ابتداء الحيض وانتهاء الحيضة السابقة عليه 15 يومًا فأكثر عند الجمهور، و13 يومًا فأكثر عند الحنابلة (وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين)، فهذا حيض ثانٍ.
فكل ما تراه المرأة من دم في زمن الإمكان (الموصوف أعلاه) فهو حيض، وما خرج عنه فهو .
وما تراه المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض ما لم يجاوز 15 يومًا، فإذا جاوزها فهو استحاضة.
إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها: - إن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دامت في زمن الإمكان. - إن رأت الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليست بحيض، بل لها أحكام المستحاضة.
لا تختلف هذه الأحكام باختلاف صفة الدم ما دام بلون الدم المعروف، وإنما ينظر في صفة الدم إذا كانت المرأة مستحاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96371
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي