ما حكم العمل مع المبتدعة، وهل يعتبر ذلك معاونة لهم على الإثم والعدوان، خصوصاً إذا كانت طبيعة العمل (كمحام أو محاسب) تتيح لهم التلاعب وأخذ حقوق الآخرين بطرق غير عادلة؟
يجوز للمسلم العمل المباح عند الكفار أو المبتدعة، ويدل على ذلك عمل الصحابة بالأجرة مع اليهود وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد استدل ابن قدامة بهذا على جواز استئجار الكافر للمسلم في عمل معين، كما أجابت اللجنة الدائمة بأن تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل مباحًا. أما إذا كان العمل محرمًا، فلا يجوز؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149154