هل يجوز لمسلم يعمل عملاً مباحاً عند اليهود، كالبناء، أن يترك العمل بحجة أنه لليهود، مع غياب المسؤول وإمكانية الجلوس دون إنجاز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد سبق بيان حكم العمل عند غير المسلم، بشرط ألا يتضمن العمل إعانة على الظلم أو إهانة للمسلم. وإذا كان العمل جائزًا وأمن الكافر المسلم على ماله، حرمت خيانته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أد إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". ولا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرًا، لأن المسلم يمثل بأخلاقه، والغش وأكل المال يصد عن سبيل الله. وقد حذر تعالى من اتخاذ الأيمان خديعة، لئلا يزل العبد بسبب الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى الغدر، انصد عن الإسلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134556
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134556
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي