هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم ؟
لا يجوز للمسلم أن يعمل أجيراً بصفة دائمة عند غير المسلم؛ لما فيه من إذلال للمسلم، إلا أن يكون العمل معيناً وليس فيه إذلال، كخياطة ثوب أو بناء بيت، فهذا جائز. ومما يدل على جواز ذلك أن علياً رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وعن رجل من الأنصار أنه سقى نخلاً ليهودي مقابل تمر. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30695