ماذا أفعل بمبلغ 100 جنيه أخذتها من زبون لم يعد لاستلامها بعد شهرين؟
إذا يئست من عودة صاحب المال، فتصدق به عنه، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المال إذا تعذر معرفة مالكه، صُرِف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء: كمالك، وأحمد، وغيرهما"، وإذا كان المال بيده كغصوب أو عواري أو ودائع أو رهون، وقد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين.
ومما ورد في ذلك أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية، ودخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: "اللهم عن رب الجارية".
وقد ذكر ابن تيمية أن جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إن من عنده أموال مجهولة الملاك يتصدق بها، وهذا هو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188453