العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الخاطب لخطيبته: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق" في حالة الغضب، مع العلم أنهما بقيا على اتصال مستمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كانت مجرد خطوبة، فالرجل أجنبي لا تجوز الخلوة به، وطلاقه غير واقع لعدم الزوجية. أما إن كان قد عقد عليها عقد نكاح صحيح، فهو زوجها ويقع طلاقه؛ فإن كان قد دخل بها وقعت ثلاث طلقات إلا أن يقصد التأكيد لا التأسيس. وذهب ابن تيمية إلى أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع تعتبر طلقة واحدة. وإن كان لم يدخل بها، فتقع طلقة واحدة فقط سواء نوى التأكيد أو التأسيس لأن الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71386
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي