هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع لفض النزاع بين ابنة العم وأخيها من الزكاة السنوية، على اعتبار ابنة العم من الفقراء والمساكين، وأنها لن تتحصل على كامل حقها من أخيها إلا بعد فترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط نية عند إخراجها، فمن دفع مالاً بنية غير الزكاة ثم أراد احتسابه منها لم يصح. فإن لم تكن نويت الزكاة عند الدفع، فلا يجزئ ذلك. أما إذا نويت الزكاة، فيُنظر في حال المستفيد: فإن كانت ابنة عمك مكفية بنفقة زوجها فلا تستحق الزكاة، وإن كان عليها دين جاز إعطاؤها بصفتها غارمة، على أن تسدد . والمبلغ المتنازع عليه بينها وبين أخيها لا يُعد ديناً عليها ولا يجوز دفع الزكاة لها بسببه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13010
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي