العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تغيير جهة التبرع بالملابس لجمعية خيرية بدلاً من الخادمة بعد اكتشاف كذبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت قد تمت وقبضت الخادمة الملابس، فلا يجوز الرجوع فيها أو إعطائها لغيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". ويلزمك ضمان تلك الملابس وتجب إعادتها لصاحبتها أو إعطائها مثلها أو قيمتها.

أما إذا كانت نية التبرع موجودة ولكن الخادمة لم تحز الملابس بعد، فلا حرج عليك في التبرع بها لغيرها؛ لأن مجرد لا يعتبر هبة، والحيازة شرط لتمام الهبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي