العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل أخذ عمولة من الزبون مقابل خدمته في تسجيله للحصول على شريحة مميزة، علمًا بأن الزبون لا يمكنه شراء الشريحة إلا بهذه العملية، والشركة لم تمنع ذلك، والعملية لا تتم بالضرورة في أوقات العمل الرسمية وتعتمد على علاقات العامل الخارجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذنت للعامل بطلب عمولة من العميل مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز. وإذا كان العمل تطوعياً، فيمكن للعامل طلب أجر عليه من جهة عمله إن لم تأذن له الشركة بطلب العمولة من العميل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي