العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمكلّف بتوزيع الصدقات التصرف فيها حسب رؤيته لتوسيع دائرة المستفيدين، علمًا بأنّ المُرسِل حدّد طريقة توزيع معينة ويرفض غيرها، ولا يدرك استحقاق الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوكيل الذي وُكل بتوزيع الصدقات أن يلتزم بالطريقة التي حددها المرسل، لأنه مؤتمن ونائب عنه. إذا رأى طريقة أنفع، فليخبر المرسل، فإن أصر على موقفه وجب الالتزام بما حدده. وقد أفتت اللجنة الدائمة التقيد بتوجيهات الموكل وتوزيع النقود كما أمر، وعدم شراء شيء بها ما لم يأذن، مع تعويض ما تم التصرف فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18842
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي