هل يجوز الطلاق غيابيًا لزوجة أمريكية بعد فراق سنة وتعذر التواصل معها، خاصة إذا كان إشهار الطلاق في بلد الزوج سيضر بمركزه الاجتماعي، وهل يمكن تطليقها عند مأذون شرعي في بلد آخر؟
لا يشترط لصحة الطلاق الشرعي أن يصدر عن محكمة أو مأذون، ولا يشترط علم الزوجة به، بل يقع بمجرد تلفظ الزوج به. هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاءً، فلا يثبت إلا ببينة، فإن أنكرت الزوجة الطلاق، فالقول قولها إلا أن يقيم الزوج بينة على وقوعه. وينصح بتوثيق الطلاق أو إقامة بينة عليه لتجنب ادعاءات الزوجة مستقبلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81232