هل يقع الطلاق الغيابي للزوجة، ويمنع الرجعة، إذا تم إشهاد الشهود دون علمها أو سماعها لفظ الطلاق؟
لا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو سماعها أو الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها وقع، وكذا إذا كتبه بنية الطلاق. فإذا تلفظت بالطلاق أول مرة وقع، وإرسالك لورقة الطلاق بالواتساب إعلام لا طلاق ثانٍ. الطلاق الثاني على مسمعها وأمام الشهود واقع، وكذلك الطلاق الثالث أمام الشهود في غيبتها، وعليه فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة لا تحليل. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، و "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7753