ما حكم صلاتي وأنا أعاني من وسواس قهري بخروج الريح، حيث لا أستطيع اليقين بخروجه، فهل أعيد الولاة أم لا، علمًا أنني أطبق قول ابن المبارك: "فما لم يحصل لك يقين تحلف عليه بأنه قد خرج منك شيء فعليك أن تسد باب الوسوسة"؟
ذكر الترمذي عن ابن المبارك قوله: "إذا شك في الحدث، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه". وهذا الحكم مهم خاصة للمبتلى بالوسوسة، فعليه ألا يسترسل مع الشكوك وألا يعيد الوضوء بمجرد الشك، وألا يلتفت للتكلف في التحقق، بل يعرض عن الوساوس ولا يعيرها اهتماماً حتى يحصل له اليقين الجازم بخروج ما يوجب الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111396