ما الدليل على اشتراط التماثل في الاسم والموضع لإقامة القصاص على ما دون النفس، وسقوط القصاص بتلف الموضع وتعيُّن الدية؟
يجب مراعاة المماثلة في القصاص. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في العين العوراء السادة إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. وذهب الزهري إلى أن العين بالعين قصاصاً حتى لو كانت عين الأعور هي الباقية. ويرى الشافعي أن دية عين الأعور نصف دية العين، أي خمسون ديناراً. وقد أجمع عمر وعثمان على أن الأعور إذا فقأ عين الآخر فعليه مثل دية عينه، بينما يرى علي أن القصاص واجب لقوله تعالى: "الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ". وقضى عمر أن في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ثلث الدية في كل واحدة. وقال مالك إن في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمداً، للمجني عليه الخيار بين القصاص أو أخذ الدية. وذكر مالك أن في العين القائمة العوراء واليد الشلاء ليس فيها عقل مسمى، وإنما يكون فيها الاجتهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140428