ما مدى صحة القول بإلغاء القصاص إذا فقأ أعور عين إنسان ظلماً وعدواناً، لتجنب أن يصبح المعتدي أعمى؟
اختلف العلماء في حكم الأعور إذا فقأ عين الصحيح عمداً؛ فجمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والمالكية) يرون وجوب القصاص، مع تفصيل للمالكية في شرط المماثلة. بينما ذهب الحنابلة إلى عدم وجود القصاص، وأن للمجني عليه دية كاملة، مستندين إلى آثار عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وهناك أقوال أخرى بأن المجني عليه مخير بين القصاص مع دفع نصف الدية، أو أخذ دية كاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73806