هل تُحسب الطلقة الأولى أو الثانية للرجل بعد مراجعة زوجته قبل البينونة الصغرى؟ وهل يلزم أن تسمع الزوجة بالمراجعة؟ وهل يُشترط إبلاغ الزوجة بالطلاق لوقوعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث ثم راجعها، فإنها تعود إليه على ما تبقى من عدد طلقاتها، سواء كانت في أو بعقد جديد. ولا يشترط لصحة أو الرجعة سماع الزوجة أو علمها أو رضاها، لكن يجب إعلام الزوجة بالطلاق لما يترتب عليه من أحكام وحقوق شرعية، ويستحب إعلامها بالرجعة لمنع المفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي