العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بوصية الأب بتخصيص نصف عمارة لوالدة ونصفها الآخر لمستحقين من الإيجار، وتسكين بعض الورثة في العمارة الثانية دون دفع إيجار، وهل يجوز تأخير بيع العمارات وتوزيع الإرث طوال هذه السنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بإيجار نصف العمارة لمن احتاج من الورثة، بشرط ألا يتجاوز ثلث ، وهي وصية بوقف هذا النصف وتحديد مصرفه. أما الوصية لوالدتكم بنصف العمارة، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا باقي الورثة. وإذا رضي الورثة بسكنى بعضهم في العمارة، سواء بإيجار أو مجاناً، فلا حرج، وإن طالب الورثة الذين لا يسكنون بنصيبهم من الإيجار، فهو حقهم. وإذا رغب أحدهم في حصته ولم يرض ببقاء العمارة هكذا، فيجب أن يُعطى نصيبه من إما ببيع العقار أو بشراء نصيبه من قبل بعض الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي