العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بوصية الأب بتخصيص نصف عمارة لوالدة ونصفها الآخر لمستحقين من الإيجار، وتسكين بعض الورثة في العمارة الثانية دون دفع إيجار، وهل يجوز تأخير بيع العمارات وتوزيع الإرث طوال هذه السنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الوصية بإيجار نصف العمارة لمن احتاج من الورثة، بشرط ألا يتجاوز ثلث التركة، وهي وصية بوقف هذا النصف وتحديد مصرفه. أما الوصية لوالدتكم بنصف العمارة، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا باقي الورثة. وإذا رضي الورثة بسكنى بعضهم في العمارة، سواء بإيجار أو مجاناً، فلا حرج، وإن طالب الورثة الذين لا يسكنون بنصيبهم من الإيجار، فهو حقهم. وإذا رغب أحدهم في حصته ولم يرض ببقاء العمارة هكذا، فيجب أن يُعطى نصيبه من الميراث إما ببيع العقار أو بشراء نصيبه من قبل بعض الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي