هل يجوز للأم تملك نصف العمارة الأولى ووصية الأب بنصفها الثاني للمحتاج من إيجارها، وهل يجوز سكن بعض الورثة في العمارة الثانية بنصيبهم دون دفع مال، وكيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. وصية الأب لزوجته ومن يحتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث).
2. إذا وافق بعض الورثة ورفض البعض، نفذت بنسبة نصيب الموافق فقط، وتفصل المحكمة الشرعية في الحساب.
3. انتفاع بعض الإخوة بالشقة مجاناً غير مستحق، ويجب أن تقوّم العمارتان ويأخذ كل وارث نصيبه الشرعي.
4. يمكن أن تبقى العمارتان ملكاً لجميع الورثة، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار شقته بقيمتها، ثم يوزع الإيجار على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20483
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20483
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي