هل يجوز للأم أخذ مال الضمان الاجتماعي الخاص بالنساء المهجورات من أزواجهن، مع أن زوجها لم يهجرها، ولكنه لا يوفر لها نفقاتها الشخصية ولا يمنعها ذلك من التصرف به والتصدق منه؟
إذا كانت الوالدة لا تتوفر فيها شروط الضمان الاجتماعي لصرف المبلغ الشهري، فلا حق لها فيه، ويجب عليها التوبة إلى الله ورد المبالغ التي قبضتها أو استحلال أصحابها.
والنفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس، ولا يلزمه إعطاء زوجته مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173934