هل يقع الطلاق بقول "سأطلقها" بمجرد دخول بيت الزوجية، مع العلم أن الزوج لم ينطق بالصّيغ الصريحة للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان اللفظ الصادر منك هو "إلا أطلقها" بقصد الوعد ، فلا يقع به الطلاق ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد. أما إذا كنت حلفت يميناً بالله أنك ستطلقها، فتلزمك كفارة يمين. والقول "أخبرت زوجتي بأني سأقوم بتطليقها" هو كذلك وعد بالطلاق لا يقع. إن كنت في شك من صيغة تعليق الطلاق، فالأصل بقاء العصمة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. ويجب الانتباه إلى أن حكم طلاق الغضبان يختلف باختلاف درجات الغضب، وينبغي للزوجين اتقاء المشاكل الزوجية والحرص على حلها بحكمة دون اللجوء إلى الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي