العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج المرأة بمن خطبها سابقًا وتم فسخ الخطبة والعودة للخطبة مجددًا، ولكن يرفض أهلها (أخوها ووالدتها) ذلك الزواج؟ وهل يجوز أن يزوجها عمها (ابن عم والدها المتوفى)، رغم رفض أخيها ووالدتها، أم يجوز أن يكون وليها رئيس الحي وبواسطة مأذون شرعي ووجود شاهدين على العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت كفؤًا للمرأة، فليس لأخيها الحق في منعها من زواجك، وإذا فعل ذلك فهو عاضل.

يحق للمرأة في هذه الحالة رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها.

انتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون الرجوع للحاكم محل خلاف بين العلماء، والراجح عندنا هو انتقالها إلى الولي الأبعد.

إذا وقع نزاع على حضانة الولد، فالمرجع هو المحكمة الشرعية، مع العلم أن زواج الأم يسقط حقها في الحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138054
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي