هل يجوز الزواج من امرأة كان قد تم الزواج بها سابقًا بولي غير أبيها مع أن أباها رفض تزويجها، وكان قد حدث جماع معها، ثم تزوجت برجل آخر وطلقت منه، علمًا بأن أباها لا يكلم ابنته ولا يصرف عليها، وهل يجوز أن يكون أخوها هو الولي، مع العلم أن الأب قد يكرهني بسبب ما حدث سابقًا؟
أولًا: إذا امتنع الأب عن تزويج ابنته من الكفء الذي رضيت به دون سبب معقول، انتقلت الولاية لمن بعده من الأولياء، فإن امتنعوا جميعًا، كانت الولاية للقاضي المسلم، أو من يقوم مقامه كإمام المركز الإسلامي، وإلا فمن يتولى تزويجها رجل عدل بإذنها. فإذا تم الزواج على هذا النحو، فهو صحيح، وانقطاعك عن زوجتك بلا طلاق لا يُعد طلاقًا، وزواجها بعده باطل، وهي زوجتك الآن ولا تحتاج لتجديد عقد. وإن لم يمتنع الأولياء بعد الأب، وزوّجها لك رجل أجنبي، فنكاحك فاسد عند الجمهور، والأحوط الطلاق للخروج منه، خاصة إذا كان موثقًا رسميًا. فإن لم تطلق، فزواجها بعد ذلك صحيح؛ لأن النكاح الأول فاسد.
ثانيًا: يجوز للأخ تزويج أخته إذا فوضه الأب بذلك. وإذا كان الأب قد فوض أمر التزويج لابنه ودعاه للتواصل معك، فلا حرج عليك في زواجها، بل هو الأفضل إذا كانت ذات دين وخلق. ولا يُنتظر أن يلحق بناتك شيء من جراء هذا الفعل، لأن "لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5104