العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح زواج الفتاة بعد نقل ولايتها لأخيها، لرفض الأب تزويجها كونه من جنسية مختلفة، مع العلم أن الأب معتقل حاليًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يسقط الأب الولاية على ابنته إن منع زواجها من الكفء بلا سبب مقنع، وتنتقل الولاية لمن يليه كالأخ. أما إذا كان الرفض لأسباب مقنعة، مثل اختلاف الجنسية أو عدم مناسبة ظروف الخاطب، فلا يكون الأب عاضلًا، ويبقى حقه في الولاية، ولا يجوز للأخ تزويج أخته دون إذنه. سجن الأب لا يسقط ولايته إن أمكن التواصل به. إذا قام الأخ بتزويج أخته دون إذن الأب، وكان الزوج قد دخل بها، فيُفتى بصحة النكاح تقليدًا لمن قال بذلك. أما إن لم يدخل بها، فيعتمد الأمر على إقرار الأب للزواج؛ فإن أقرَّه صحّ، وإن رفضه بطل. إذا قال الأب لابنته: "تزوجي لوحدك باتباع المذهب الحنفي"، فإن قصد عدم موافقته فالزواج باطل، وإن قصد تخليّه عن الولاية فتنتقل الولاية للأخ ويكون الزواج صحيحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي