هل يصح زواج الفتاة بعد نقل ولايتها لأخيها، لرفض الأب تزويجها كونه من جنسية مختلفة، مع العلم أن الأب معتقل حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسقط الأب الولاية على ابنته إن منع زواجها من الكفء بلا سبب مقنع، وتنتقل الولاية لمن يليه كالأخ. أما إذا كان الرفض لأسباب مقنعة، مثل اختلاف الجنسية أو عدم مناسبة ظروف الخاطب، فلا يكون الأب عاضلًا، ويبقى حقه في الولاية، ولا يجوز للأخ تزويج أخته دون إذنه. سجن الأب لا يسقط ولايته إن أمكن التواصل به. إذا قام الأخ بتزويج أخته دون إذن الأب، وكان الزوج قد دخل بها، فيُفتى بصحة تقليدًا لمن قال بذلك. أما إن لم يدخل بها، فيعتمد الأمر على إقرار الأب للزواج؛ فإن أقرَّه صحّ، وإن رفضه بطل. إذا قال الأب لابنته: "تزوجي لوحدك باتباع الحنفي"، فإن قصد عدم موافقته فالزواج باطل، وإن قصد تخليّه عن الولاية فتنتقل الولاية للأخ ويكون الزواج صحيحًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي