هل يجوز أن تنتقل ولاية تزويج الفتاة إلى الحاكم الشرعي دون الرجوع لأبيها إذا كان الأب يعضلها، ولا ترغب الفتاة في تقليل النفقة التي هي المورد الوحيد لأختها؟
ليس للفتاة الزواج دون إذن وليها (أبيها)؛ فالولاية شرط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء، ولا يسقط الولاية استنكار الأب لابنته أو سوء معاملته، ولا تسوغ خشية تقليل نفقة الأخت تجاهل حق الأب في الولاية. وإن امتنع الأب عن تزويج الكفء، فللفتاة رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يوكل من يزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112230