في صلاة الجماعة، إذا دخلتُ متأخرًا والإمام يسلّم، فهل أقول التشهد إلى "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله" ثم أقوم لأكمل صلاتي، أم أقوله كاملًا؟ وإذا صليت دون معرفة الحكم، فهل أنا ملزم بإعادة تلك الصلاة؟ ولماذا يقصر الإمام في الفترة بين قراءته الفاتحة والآيات الأخرى، وهل يجب علينا قراءة الفاتحة سرًا أم الاستماع للقرآن فقط في صلاة الجماعة؟ وعند الدخول في جماعة قائمة، ماذا أقرأ في الركعات التي أدركتها وماذا أقرأ في الركعات الفائتة، وهل التشهد يكون إلى "أشهد أن لا إله إلا الله" فقط؟
سبق أن صدرت فتاوى حول ما يقوله المسبوق في التشهد الأخير برقم: 39991.
وإذا اقتصر المصلي على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، لكن عليه الجلوس مع الإمام حتى يسلم، فإن قام قبل سلام الإمام بطلت صلاته لأنه ترك واجب متابعة الإمام متعمدًا.
لا يلزم الإمام السكوت بعد الفاتحة ليقرأ المأمومون، انظر الفتوى رقم: 41453.
أما قراءة المأموم خلف الإمام فمحل خلاف، انظر الفتوى رقم: 1740.
ما يدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، ويكمل الصلاة كمنفرد، فإذا أدرك ركعتين أكمل البقية بالفاتحة فقط لأنها الثالثة والرابعة بالنسبة له، انظر الفتوى رقم: 32907.
وأما التشهد في الركعة الأخيرة فيقرأ كاملًا مع الصلاة الإبراهيمية، انظر صيغتها في الفتوى رقم: 32369.
لمعرفة صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم، انظر الفتوى رقم: 32821.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي