هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أي بنطلون تلبسينه، وأجدك قد قمت بتشميره تكونين طالقا"، إذا كانت الزوجة وقت قراءة الرسالة مشمرة لبنطالها؟ وهل يجب إخباره بذلك علمًا أن إخباره سيزيد المشاكل؟
المفتى به أن الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قُصِد به إيقاع الطلاق، أو التهديد، أو التأكيد، وهو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم كابن تيمية إلى أنه إذا كان بقصد التهديد أو التأكيد لا يقع، وتلزم كفارة يمين.
فإن كانت الزوجة قد غيرت هيئة البنطلون فور قراءة الرسالة، فلم يقع طلاقها. أما إذا استدامت لبس البنطلون على الهيئة المنهي عنها، ففي المسألة تفصيل حسب نية الزوج بما كتبه، لأن الراجح أن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق. لذا يجب عرض المسألة على أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188605