ما حكم الشرع في تعاهد شاب وفتاة على عدم الزواج إلا من بعضهما البعض، وفي حال عدم إتمام الزواج، أن يظل كل منهما محتفظًا بحبه للآخر؟
لا يجوز للمسلم إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له، ولا التواعد على الاستمرار فيها، فالعلاقات بين الجنسين في الإسلام تكون عبر الزواج فقط. وإذا وقع الحب دون سعي، فلا إثم فيه ما لم يدفع إلى محرم. التواعد على عدم الزواج من غيركما لا ينبغي؛ لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الزواج واجبًا عند خوف الفتنة. ويُفضل لأهل الفتاة تزويجها لمن يرتضون دينه وخلقه إذا كانت تميل إليه، وإذا أصروا على الرفض، فعليك صرف النظر عنها والبحث عن غيرها للعفاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61161