العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لزيد المطالبة بالبيع الأصلي، بعد إلغاء المتجر لعملية الشراء بسبب خطأ في التسعيرة، وإعادة المبلغ المدفوع عدا قيمة الشحن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عرض البائع سلعة بسعر أقل بكثير من ثمنها، وغلب على ظن المشتري أن البائع أخطأ في السعر، فلا يجوز له الشراء.

وإذا تم وادعى البائع الغلط في الثمن، قُبل قوله بيمينه عند كثير من أهل العلم. واختار الحنابلة أنه لا يقبل قول البائع إلا ببينة. والشافعية أنه إن صدقه المشتري قُبل، وإلا فلا يقبل قوله ولا بينته إلا بوجه قريب.

فإن صدق المشتري البائع في دعوى الغلط، قُبل قوله بيمينه، ويُخير المشتري بين دفع الفرق أو فسخ البيع، ويتحمل البائع تكلفة الشحن؛ لأنه المتسبب في .

أما إذا لم يصدقه المشتري، ولم يكن هناك احتمال للغلط، فلا تقبل دعوى الغلط إلا ببينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191164
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي