هل يحق لزيد المطالبة بالبيع الأصلي، بعد إلغاء المتجر لعملية الشراء بسبب خطأ في التسعيرة، وإعادة المبلغ المدفوع عدا قيمة الشحن؟
إذا عرض البائع سلعة بسعر أقل بكثير من ثمنها، وغلب على ظن المشتري أن البائع أخطأ في السعر، فلا يجوز له الشراء.
وإذا تم البيع وادعى البائع الغلط في الثمن، قُبل قوله بيمينه عند كثير من أهل العلم. واختار الحنابلة أنه لا يقبل قول البائع إلا ببينة. والشافعية أنه إن صدقه المشتري قُبل، وإلا فلا يقبل قوله ولا بينته إلا بوجه قريب.
فإن صدق المشتري البائع في دعوى الغلط، قُبل قوله بيمينه، ويُخير المشتري بين دفع الفرق أو فسخ البيع، ويتحمل البائع تكلفة الشحن؛ لأنه المتسبب في الفسخ.
أما إذا لم يصدقه المشتري، ولم يكن هناك احتمال للغلط، فلا تقبل دعوى الغلط إلا ببينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191164