هل تجب الزكاة على مال الأيتام الذي تحت وصاية الأخ الأكبر، وهل يُعد إعطاء والدتهم ثلثي إرثهم لشراء فيلا خيانة للأمانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الوصي حفظ مال من تحت وصايته وتنميته وإخراج زكاته، وإن كان غنيّاً له أن يستعفف عن أموالهم، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل. تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون بعد مضي سنة على وفاة المورث. لا يجوز للوصي التصرف في مال اليتامى إلا لمصلحتهم الراجحة، ولا ينبغي شراء فيلا لهم إذا كان لديهم سكن يكفيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي