هل يلزم دفع مؤخر المهر لزوجة أخي المتوفى بعد مرور 6 أشهر من مسامحتها فيه، بحجة أنها كانت في حالة صدمة؟
لا يجب دفع للمرأة بعد إبرائها الزوج ومسامحته وهي طائعة راشدة؛ لأن الإبراء ينفذ إن كانت بالغة، عاقلة، رشيدة، ولها أهلية التصرف في أموالها، ولا تقبل منها الرجوع، لأن الساقط لا يعود، وصاحب الحق إذا أسقطه سقط. وقد قال ابن قدامة: "صَحَّ إبْراءُ المَيِّتِ مع عدَمِ القَبُولِ منه". وقال أيضاً: "وإذا عفَتِ المرأةُ عن صَداقِها... جازَ ذلِك، وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لقوْلِ الله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، وقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}". وجاء في الموسوعة الفقهية: "فإذا أبرأ الدائن المدين، فقد سقط ، فلا يكون هناك دين، إلا إذا وجد سبب جديد". وفي شرح مجلة الأحكام: "الساقط لا يعود"، أي: "إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود". ويقول الزحيلي: "لو أبرأ الدائن مدينه من الدين، فقبل، أو سكت... سقط الدين، فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن، ولا تسمع دعواه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194903
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي