العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن دفع كفارة يمينه نقودًا للمسجد، ثم علم بعدم صحة ذلك، أن يسترجع المال ويدفعه للفقراء والمساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجزئ إذا دُفعت لغير المساكين، كعمارة مسجد أو صيانته، وللمُكفّر استرجاعها إن كانت قائمة. أما إذا دُفعت الكفارة لأهل المسجد مع اعتقاد استحقاقهم لها، أو اعتقاد أنهم سيدفعونها لمستحقيها، فإنها تجزئ، ولا يلزم استرجاعها، والشك بعد دفعها لا يؤثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95288
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي