ما حكم الشرع في طلب الزوجة الطلاق لضعف الزوج جنسيًا مع بقائها بكرًا بعد شهر من الزواج؟
إذا كان ضعف الرجل عن الجماع عارضًا، وليس مرضًا يمنعه بالكلية، فلا يحق للزوجة فسخ النكاح، ولكن لها مخالعته إذا تضررت. أما إذا كان المرض يمنع الجماع كليًا ولم تكن الزوجة تعلم به أو ترضى به، فلها حق الفسخ بعد تأجيل الزوج سنة. ويُنصح الزوجة بالصبر، والزوج بأخذ أسباب العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم". وينبغي للرجل أن يأخذ الأدوية المقوية لشهوته ليُعِف زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163905