العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من فتاة حامل من سفاح من أخي الزوج، وما حكم نسبة الطفل الناتج عن هذه العلاقة؟ وهل يكون الابن عاقاً لوالده إذا طلق الزوجة التي أجبر على الزواج منها، مع العلم أن والده اشترط عليه عدم طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح صحة نكاح الحامل ومضيه، فإن جاء الولد قبل ستة أشهر من نُسِب لأمه، وإن جاء بعد ستة أشهر نُسِب للزوج إلا أن ينفيه بلعان. أما إذا تيقن الزوج وجود الحمل قبل الزواج والدخول، فالولد ابن زنى ولا يُنسَب للزوج. ولا يجب على الابن طاعة أبيه في زوجة يكرهها، ولا يكون عاقًا لو طلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88193
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي