العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع العائلي القائم على اتهام بالتحرش، وإنكار الأم لابنها مع حلفها كذبًا، وما يترتب على ذلك من قطيعة رحم وعقوق الوالدين، وما هي عقوبة الحلف كذبًا في الدنيا والآخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز قطع زيارة الأخت وباقي الأخوات إذا كان ذلك يعد قطعًا للرحم، ولكن يمكن تقليل الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال الهاتفي. سوء خلق الأخت أو عدم زيارتها لا يسوّغ القطع. إذا غلب على الظن أن زيارة الأخت ستؤذي، فيمكن العدول عنها إلى أنواع أخرى من الصلة. لا حرج في الانتقال لمدينة أخرى تخلصًا من المشاكل، مع بقاء واجبة. إذا شقت الزيارة، فيمكن التوقف عنها مع بقاء الصلة بالاتصال. يجب طاعة الأب وعدم الانتقال إذا كان يحتاج إلى الابن. الحلف بالله كذبًا حرام وهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وقد يعجل الله عقوبتها في الدنيا. لا يجوز الدعاء على النفس والأولاد أو الأموال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي