العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما صدر مني من حلف بالطلاق، مع التوقف والاستعاذة قبل إكمال اللفظ، يمين طلاق أو طلاقاً معلقاً، خاصة مع كثرة الوساوس؟ وما المقصود بـ "نية الطلاق بدون لفظ لا أثر لها" وهل يقصد بها كلمة الطلاق المنطوقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقتصرت على قولك: "والله لتقفلي التلفون دلوقتي"، ولم تكمل ما نويت التلفظ به، فلا يلزمك طلاق، ولا تحاسب على ما نويته من غير نطق، لأن لا يقع إلا بلفظ.

لكن إن لم تغلق زوجتك الهاتف كما قصدت، فقد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة يمين.

ومجرد نية الطلاق بدون لفظ لا يقع بها طلاق؛ لأنها من حديث النفس الذي تجاوز الله عنه أمته ما لم تعمل أو تتكلم، وهو قول العلماء.

وينصح بالابتعاد عن الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121662
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي