هل يجوز استخدام نصف قيمة الأرض المبيعة لسداد دين والتزام، وتوزيع النصف الآخر كصدقة وفاءً للنذر، مع إمكانية تجزئة الصدقة على مراحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام، ومجرد قول "سأفعل" لا يعتبر نذرًا. إذا كان النذر منعقدًا، فيلزم إخراج قيمة الأرض والتصدق بها، المبادرة بذلك خروجًا من خلاف من أوجب الوفاء على الفور. وإن أُخر الوفاء بالنذر، فلا شيء على الناذر عند كثير من العلماء الذين يرون أن الوفاء به على التراخي. ويجوز في هذه الحال الإنفاق من قيمة الأرض مع بقاء المنفق في الذمة كنذر يخرج عند الإمكان، المبادرة بالوفاء إبراءً للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115065
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي