ما حكم الزكاة في شقة سكنية لم تُسكن وتجاوزت أربعة عشر عامًا، وقطعة أرض زراعية وأخرى تجارية لم يُنوَ استثمارهما أو بيعهما، إضافة إلى أسهم خاسرة في صناديق استثمار سعودية؟
الشقة المشتراة للسكن لا تجب الزكاة في عينها، وإن أجِّرت تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا. قطعتا الأرض اللتان لم تُقصَد بهما التجارة لا زكاة فيهما. أما الصناديق الاستثمارية:
- إذا كانت تستثمر في أسهم مباحة، فتُزكَّى الأسهم حسب التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 39513.
- إذا كانت الأسهم في شركات محرمة أو مختلطة، فيجب فسخ العقد إن أمكن، وإلا فاحتفظ بها وزكِّ المال الحلال فقط إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
- إذا كانت الصناديق تستثمر في نشاط تجاري حلال غير الأسهم، فتُزكَّى حصتك سنويًا إذا بلغت نصابًا وحال الحول على أصلها.
- إذا كان مجال الاستثمار محرمًا، فالواجب الخروج منها والتوبة، وتُزكَّى رأس المال فقط إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا، ويجب التخلص من الزيادة عن رأس المال بإنفاقها في وجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93682