كيف يقسم الميراث المكوّن من بيتين بين الزوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وخمسة إخوة من الأب، وسبع أخوات من الأب، وتسعة أبناء أخ شقيق، وخمسة عشر ابن أخ من الأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟
البيتان ملك للورثة، ولكل وارث حصة مشاعة فيهما بقدر نصيبه من الميراث. إذا كان الورثة هم المذكورون، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والباقي للإخوة الأشقاء الثلاثة تعصيباً بينهم بالسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالشقيق. تقسم التركة إلى 72 سهماً؛ للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهماً (لكل واحدة 12 سهماً)، ولكل أخ شقيق 5 أسهم. وأمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117714