كيف يقسم الميراث المكوّن من بيتين بين الزوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وخمسة إخوة من الأب، وسبع أخوات من الأب، وتسعة أبناء أخ شقيق، وخمسة عشر ابن أخ من الأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟
البيتان ملك للورثة، ولكل وارث حصة مشاعة فيهما بقدر نصيبه من . إذا كان الورثة هم المذكورون، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والباقي للإخوة الأشقاء الثلاثة تعصيباً بينهم بالسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالشقيق. تقسم إلى 72 سهماً؛ للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهماً (لكل واحدة 12 سهماً)، ولكل أخ شقيق 5 أسهم. وأمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117714
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي