العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين زوج وستة أولاد وأربع بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة وتركت زوجًا وأبناء وبنات فقط، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم التركة على 64 سهمًا، للزوج 16 سهمًا، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يخفى من ورثة أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي