ما حكم جمع العملات الورقية للذكرى، وهل تجب فيها الزكاة، وإن وجبت فكيف يكون نصابها وإخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل إباحة جمع العملات، ولا حرج فيه. أما عن زكاته، فإذا كانت للاتجار بها فتزكى زكاة ، بتقييمها عند تمام وإخراج ربع . أما إذا كانت مجرد هواية واقتناء، فإن بقيت ماليتها فتزكى قيمتها، وإن أبطل التعامل بها فلا زكاة فيها. والعملات التي لم يُلْغَ التعامل بها، تزكى إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، أما الملغاة فإن كانت ذهبًا أو فضة تزكى كذهب وفضة، وإن كانت من غيرهما فلا زكاة فيها إلا إذا كانت وبلغت قيمتها فتزكى زكاة العروض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152627
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152627
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي