هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة ؟.
لا يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة، ومن فعل ذلك فقد ارتكب محرماً ووجب تعزيره؛ لأن الأمة المتزوجة صارت مباحة لزوجها، ولا تحل المرأة لرجلين. وقد ذكر ابن قدامة أن من وطئها لزمه الإثم والتعزير، وأن الإمام أحمد قال يجلد ولا يرجم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18318