ماذا يُفعل بالمرأة المتبرجة في الدولة المسلمة وهل عليها حد، أو ماذا ينبغي أن يُفعل بها حسب مُقتضى الكتاب والسنة؟
من ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة، عُزّر من قبل الإمام أو نائبه، ويدخل في ذلك التبرج.
والتعزير من اختصاص ولي الأمر أو نائبه، ولا يشرع لغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128609