هل يقع الطلاق إذا أذهب الزوج زوجته لمستوصف آخر أو إذا رفضت العلاج في المستوصف الذي حلف الزوج بأنه لن يذهب بها لغيره؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهذا هو المفتى به عندنا. فإذا ذهبت بزوجتك لمستوصف آخر للعلاج فإنها تطلق بذلك. وإذا قصدت بيمينك امتناعك أنت عن الذهاب معها إلى غير هذا المستوصف، وليس منعها هي من الذهاب مطلقًا، حينئذ تذهب زوجتك مع أخيها أو غيره من محارمها إلى غيره ولا يقع الطلاق. أما إن كنت قد قصدت منعها من الذهاب مطلقًا، سواء معك أو مع غيرك، فلا ينفعك أن تبعثها مع أخيها أو غيره؛ لأن المرجع في اليمين إلى نية الحالف وقصده، ولا تنفعه الحيلة. والحلف بالطلاق منهي عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109278