هل يجوز دفع الجهال الذين يصلون في المطاف ويعيقون الطواف، خصوصًا في الزحام الشديد؟
من يصلي خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- مع حاجة الطائفين للمكان فقد ظلم نفسه وغيره، وهو آثم ومعتدٍ، وليس له حق في هذا المكان، ويجوز دفعه والمرور من أمامه وتخطيّه وهو ساجد؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتي الطواف بذي طوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15310